للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: أكره أن أقول فيها برأي، دعني حتى انظر لعل فيها عمن تقدم.

فلما كان بعد شهر عاودته فقال: قد نظرت فيها فإذا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَأبَواهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ" (١). وهذا ليس له أبوان.

قلت: يجبر على الإسلام؟

قال: نعم هؤلاء مسلمون لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم في هذِه المسألة قال: قال أبو عبد اللَّه: ولو أن صبيًا له أبوان نصرانيان فماتا وهو صغير فكفله المسلمون فهو مسلم.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: قال أبو عبد اللَّه: الذمي إذا مات أبواه وهو صغير أجبر على الإسلام، وذكر الحديث: "يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ".

"أحكام أهل الملل" ١/ ٨٦ - ٩٩ (٥٠ - ٥٧)

قال الخلال: أخبرني محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ولد يهودي أو نصراني مات أبواه وهو صغير؟

قال: هو مسلم إذا مات أبواه.

قلت: يرث أبويه؟

قال: نعم يرثهما ويجبر على الإسلام.

قلت: فله عم أو أخ أرادوا أن يأخذوه؟

قال: لا يأخذوه وهو مسلم.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٣، والبخاري (١٣٥٨) ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>