للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسألت أحمد بن حنبل عن الروم إذا رموا مركبًا -أعني: من مراكب المسلمين- بالنار فاشتعلت فيها أيرمي الرجل بنفسه في الماء؟

قال: كيف شاء يصنع.

قلت لأحمد بن حنبل: هذا الذي اشتعل النار في مركبه ترخص له أن يرمي بنفسه في الماء، وهذا الذي قدم ليضرب عنقه قلت: لا يمد عنقه؟

قال: هذا لا يدري ما يحدث.

قلت: هو في لج لا يطمع في النجاء.

قال: لا أدري.

"مسائل أبي داود" (١٥٨٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أسر جماعة فجعل رجل يجزع من الموت فجعل يتأخر عن القتل -أعني: والأساري يقتلون.

قال: لا بأس.

فقلت: فإنه اشتهى أن يكون أو لهم، فقال: ابدءوا بي؟

قال: لا. قلت: فيعطي سيفه، ويقول: سيفي أقطع -أعني: إذا أرادوا قتله؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٥٨٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الأسير إذا أسر، له أن يقاتلهم؟

قال: إذا علم أنه يقوى بهم.

"مسائل أبي داود" (١٥٨٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>