للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأثرم: سُئل أحمد عن أسير أسرت معه امرأته، أيطؤها؟

فقال: كيف يطؤها، ولعل غيره منهم يطؤها!

قلت له: ولعلها تعلق بولدٍ، فيكون معهم.

قال: وهذا أيضًا.

"المغني" ١٣/ ١٤٨ - ١٤٩

[١٤٧٦ - اعتداء الأسير دار الحرب]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المسلم يسبيه العدو فَيَقْتُلُ هناك مسلمًا أو يَزني؟

قال: ما أعلمه إلا يقام عليه إذا خرج.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣٦)

قال صالح: قلت: الأسير يسرق منهم؟ قال: لا يسرق إذا كان عندهم في حد الأمانة، ولكن يأخذ منهم، أو يطعم منهم، وإن أمنوه على منازلهم فلا يأخذ، وإن ضيق عليه أخذ قوته.

"مسائل صالح" (٩٣٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا حبس الأسير في السجن ومعه أعلاج -أعني: محبسين- أيسرق منهم؟

قال: إذا كانوا يأمنونه على شيئهم فلا يسرق منهم.

قلت لأحمد مرة أخرى: يسرق منهم الأسير؟

قال: ما لم يأمنوه عليه.

قلت: هو مطلق فيهم؟ !

قال: قد أمنوه إذا أطلقوه.

"مسائل أبي داود" (١٥٨٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الأسير إذا أمكنه في بلاد العدو

<<  <  ج: ص:  >  >>