للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧٩ - الأسير يُخلى سبيله على أن يبع إليهم بمال، أو يرجع إليهم

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يؤسر، فيقول لعلج: أخرجني إلى بلادي وأعطيك كذا وكذا، ترى له أن يفي بذلك؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٥٩١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الأسير يحلف لهم أن يبعث إليهم بمال، أيفي لهم به؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٥٩٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن العلج يجيء بالأسير على أن يفادي بنفسه فلم يجد ما يفادي نفسه؟

قال: المسلمون على حال إن لم يفاد به من بيت المال ولا يرد.

"مسائل أبي داود" (١٥٩٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أُسر، أخذ منه الكفار عهد اللَّه أن يرجع إليهم؟

قال: فيه اختلاف.

قلت لأبي: حديث أبي جندل (١)؟

فقال: ذلك صلح على أن يردوا من جاءهم مسلمًا أن يرده إليهم، فقد


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٢٣، والبخاري (٤١٩٠) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>