للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرنا المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتكلم في النصراني ترفع عنه الجزية؟

قال: هذا لا يحل، هذا فيء المسلمين، وأنكر على من فعل هذا.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان، حدثهم أن أبا عبد اللَّه سُئل: أيكلم البوركس (١)؟

قال: لا، هذا فيء المسلمين.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فترى لمسلم أن يتكلم في نصراني أن توضع عنه الجزية؟

قال: لا.

قيل: فيعينه أن ينقص من جزيته أو يحط عنه؟

قال: وكيف يجوز له ذلك أن يتكلم فيه، لِمَ؟ هو حق الذي يكلمه؟

لا يجوز له ذلك.

وقال: أخبرني عبد الملك قال: قلت لأبي عبد اللَّه: الوالي قِبلنا يدع لي خراجًا أقبله؟

قال لي: لا، إنما الخراج فيء، فكيف يدعه لك؟ لو تركه -يعني: أمير المؤمنين- كان هذا. فأما من دونه فلا.

قال أبو بكر الخلال: وقد تكلم الناس عن أن للإمام أن ينقص من ذلك ويزيد على ما يراه. وأنكروا أن يكلم من يلي ذلك فينقص منها. والذي عليه


(١) كتب محقق كتاب "أحكام أهل الملل" في الحاشية: كذا في المخطوطات الثلاث وهي غير ظاهرة المعنى، وربما أنه اسم يطلق على جابي الجزية.

<<  <  ج: ص:  >  >>