للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في رواية العباس بن محمد بن موسى الخلال -فيمن كانت في يده أرض من أرض السواد: هل يأكل مما أخرجت من زرع أو تمر، إذا كان الإمام يأخذهم بالخراج مساحة أو صيرها في أيديهم مقاسمة على النصف أو الربع؟

فقال: يأكل إلا أن يخاف السلطان.

"الأحكام السلطانية" ص ١٨٤، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٧٠.

قال المروذي: وقد سئل عن الرجل يريد الخروج إلى العراق، ترى له أن يبيع داره؟

فلم ير له، وقال: لا يفعل.

وقال في رواية حنبل: السواد وقف، لا أرى بيع أرضه، ولا شراءه.

وقال في رواية يعقوب بن بختان، وقد سأله عن سكنى بغداد وشراء دورها؟

فقال: اشتر منه ولا تسكنه أو غلة بقيمة ولا يعجبني بيعه.

وقال أيضًا في رواية أبي طالب: يشتري ما يقوته ويقوت عياله، فما كان أكثر من القوت فلا.

"الأحكام السلطانية" ٢٠٥ - ٢٠٦

قال حنبل: وقد سئل عن شراء الضياع والمساكن بالسواد؟

فقال: مالك يؤدي الخراج، وهو الصغار.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٨

ونقل عنه محمد بن أبي حرب والأثرم: إذا استأجر أرضًا من أرض السواد ممن هي في يده بأجرة معلومة فجائز، ويكون فيها مثلهم.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٨، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>