للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل عن بيع اللبن في الضرع؟

قال: لا يباع.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٠٥)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فرفاء يرفأ الوسائد والأنماط، يرفأ للتجار، وهم يبيعون ولا يخبرون بالرفو.

قال: يعمله العمل الذي يستبين، لا يعمل الخفي الذي لا يتبين إلا لمن يدقق به، وقال: يعجبني أن يكون علم البائع والمشتري في الثوب واحدًا.

وقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن صدقا وبينا بورك لهما".

قلت: فإن كان غاليًا بينا.

قال: لا.

عن حكيم بن حزام قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محت بركة بيعهما" (١).

"الورع" (٢٠٦ - ٢٠٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع الأجام؟

قال: لا بأس ببيع ما ظهر من القصب، فأما شيء يدعه حتى يثبت ويزداد، فلا يجوز شراءه، وأكره بيع السمك في الآجام؛ لأنه غرر.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى عن بيع


(١) رواه الإمام أحمد ٣: ٤٠٢، والبخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>