للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المجر (١). قال: يعني: ما في الأرحام.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨١)

قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا أسمع- عن حبل الحبلة؟

قال: الذي في بطنها إذا وضعت وتحمل، فنهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن هذا (٢)؛ لأنه غرر، يقول: ساج التاج.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٢)

قال أبو طالب: وقد سُئل عن بيع الباقلا قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٣)، هذا بيع فاسد.

"العدة في أصول الفقه" ١/ ٤٣٣، "التمهيد في أصول الفقه" ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠

ونقل حرب في بيع العطاء بعرض: لا بأس به.

"الفروع" ٤/ ٢٦.

ونقل حنبل في بيع الثمر: إن غلب صلاح بعض نوع في شجرة، بيع جميعه.

"الفروع" ٤/ ٧٧، "المبدع" ٤/ ١٦٨، ١٧٣

قال أبو الزناد: وكان إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أبيه أنه ابتاع كذلك -الثمر سنين.

قال أحمد بن صالح فحدثت به أحمد بن حنبل فأعجبه واستزادني مثله، فقلت: ومن أين مثله؟ !

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٥١.


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٩٠ (١٤٤٤٠)، والبيهقي ٥/ ٣٤١.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٥٦، والبخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤) من حديث ابن عمر.
(٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>