للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في رواية حنبل: كل ما بيع في ظروف مغيب لم يره الذي اشتراه فالمشتري بالخيار إذا قبضه إن شاء رد وإن شاء أخذ. قيل له: فيكون عيبًا؟

قال: له الخيار؛ لأنه بيع غرر.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١١

نقل جعفر عنه فيمن يفتح جرابًا ويقول: الباقي بصفته، إذا جاءه على صفته ليس له رده.

"الفروع" ٤/ ٢٩، "المبدع" ٤/ ٢٥

[١٥٢١ - ما يحصل به العلم بالمبيع والثمن]

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الشيء فيذوقه؟

فقال: ما أدري. ثم قال من بعد: إلا أن يستأذن صاحبه.

"مسائل ابن هانئ" (١١٩٥).

[١٥٢٢ - تذوق المبيع عند الشراء]

نقل حرب عنه: لا أدري، إلا أن يستأذنه.

"الفروع" ٤/ ٥

[١٥٢٣ - الغش في البيع]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أبيعُ السّلعةَ ممن أعلمُ أنه يُدَلِّسُها؟

قال أحمد: لعله لا يدلِّسُهَا، لعل اللَّه يرزقه التَّوبَةَ، فَإنْ كَانَ معروفًا بهذا فَلا يعجبني.

<<  <  ج: ص:  >  >>