للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الجرجرائي: قيل له: رجل اشترى من رجل حائطًا على أن يعمل له فيه سنة أو سنتين.

قال: لا بأس.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠

ونقل حرب عنه: لا بأس بشرط واحد.

قال حرب: ومذهبه على أن قوله: على أن لا تبيع ولا تهب. شرط واحد.

"الفروع، " ٤/ ٦٢، "الإنصاف" ١١/ ٢٤٠

ونقل الأثرم عنه فيمن شرط العتق: إن أبى عتقه فله أن يسترده، وإن أمضى فلا أرش.

"الفروع" ٤/ ٦٤

[١٥٢٧ - إذا مات أحد المتعاقدين، هل يبقى الشرط؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل باع ثوبًا بشرط فمات المشتري؟

قال سفيان: يلزمه البيع، إلا أن تقوم البينة أنه قد رده.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٥٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: فإن باع ثوبا بشرط، فمات البائع قبل أن يمضي الأجل، يقال للمشتري: قد صار المال لغيره، فإن شئت فخذ، وإن شئت فرد.

قال أحمد: له أن يرد إن شاء، وإن شاء أخره إلى الأجل.

"مسائل الكوسج" (٢٢٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>