للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يجيء إليه الرجل، فيشتري منه ألف رطل حطب وأشباه ذلك، ثم يأمر لرجلٍ منه بمائة رطل، فيقول له الرجل الذي أمر له: اشتر مني هذِه المائة رطل، أيجوز له ذلك؟

قال أبو عبد اللَّه: لا يشتري منه شيئًا إلا أن يزنه له ويقبضه إليه، ثم يشتري منه بعد، ولا يشتري ولم يقبضه.

"مسائل ابن هانئ" (١١٧٥).

نقل الأثرم في بيع الصبرة قبل قبضها؟ أنه لا يجوز بيعها.

ونقل ابن القاسم عنه أنه روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نؤمر أن ننقله (١). عن موضعه. ولا أدري ما معنى هذا، إذا كان بينهما اشترى صبرة فهو بمنزلة القبض.

ونقل مهنا عنه: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب.

ونقل أحمد بن الحسن الترمذي، وقد سأله عن بيع الفاكهة قبل القبض. فقال: في هذا شيء إن خرج مخرج الطعام؛ لأن الحديث في الطعام.

ونقل حرب عنه: إذا اشترى ما يكال ويوزن فلا يبيعه حتى يكيله ويقبضه، وإذا كان لا يكال ولا يوزن كالدار ونحوها جاز.

ونقل الأثرم عنه: إذا اشترى صبرة فلا يبيعها حتى ينقلها.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٦ - ٣٢٧


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٥٦، والبخاري (٢١٢٣)، ومسلم (١٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>