للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل حرب عن أحمد في بيع الزيادة في العطاء: لا بأس به بعرض.

قلت: وما تفسيره؟

قال: هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دنانير فيشتريها منه بعرض.

قلت: وسألته عن بيع الصك بالعرض؟

قال: لا بأس به.

"تقرير القواعد" ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥

<<  <  ج: ص:  >  >>