للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٤٦ - شهود أسواق المشركين والشراء منهم]

قال مهنا: سألت أحمد عن شهود هذِه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يا بور ودير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون، ويشهدون الأسواق، ويجلبون الغنم فيه والبقر والرقيق والبر والشعير وغير ذلك إلا أنهم إنما يدخلون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم؟

قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس.

"اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١٩٨

[١٥٤٧ - التجارة في البحر]

قال الفضل بن زياد: وقال أحمد: سمعت من معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: كان ناس من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتجرون في البحر، منهم طلحة بن عبيد اللَّه وسعيد بن زيد.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٠

١٥٤٨ - في البيع والشراء بالدنانير والدراهم التي عليها اسم اللَّه

وذكر المروذي عن أبي عبد اللَّه، عن أزهر، عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن يشتري بهذِه الدنانير المحدثة (١)، والدراهم التي عليها اسم اللَّه تعالى.

"الورع" (٢٣٢)


(١) أي: الدراهم الحجاجية.

<<  <  ج: ص:  >  >>