للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسئل عن البيعين بالخيار، اشترى رجل من رجل عبدًا وهما قائمان، فأعتقه المشتري، فقال البائع: لا أجيز، لي الخيار؟

فقال: يجوز عليه.

قيل له: فليس بمنزلة الشرط؟ أرأيت لو مات، من مال من كان؟

"مسائل صالح" (٦٥٤)

ونقل الميموني، وحرب عنه: إذا أعتقه المشتري ضمن الثمن.

وقال في رواية ابن القاسم: إذا أعتقه المشتري في مدة الخيار كان ضامنًا للقيمة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٤

قال أبو الصقر: قلت لأحمد: رجل اشترى جارية، وله خيار فيها يومين، فانطلق بها، فغسلت رأسه أو غمزت رجله أو طحنت له أو خبزت هل يستوجبها بذلك؟

قال: لا، حتى يبلغ منها ما لا يحل لغيره.

قلت: فإن مشطها أو خضبها أو حفها هل يستوجبها بذلك؟

قال: قد بطل خياره؛ لأنه وضع يده عليها.

ونقل حرب عنه أنه يبطل خياره؛ لأنه انتفاع بالمبيع أشبه لمسها بشهوة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٤ - ٣١٥، "المغني" ٦/ ١٩، "الإنصاف" ١١/ ٣٢١

وقال في رواية أبي طالب: إذا اشترى ثوبًا بشرط، فباعه بربح قبل انقضاء الشرط، يرده إلى صاحبه إن طلبه، فإن لم يقدر على رده للبائع قيمة الثوب؛ لأنه استهلك ثوبه، أو يصالحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>