للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصبيُّ يسرقُ ويشربُ الخمر، ويأبقُ؟ قال: لا يرد منه إلَّا أنْ يكونَ محتلمًا.

قال أحمد: مَا جَازَ عَلَى عشرةٍ فهوَ عيب يردّ منه.

قال إسحاق: لا نرى ذَلِكَ حتَّى يكونَ احتلامٌ، أو إنباتُ شعرٍ، أو خمس عَشرة سنة.

"مسائل الكوسج" (٢٠٦٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال شريح في رجلٍ بَاعَ سمنًا فوجدَ فيه رُبًّا (١)؟ قال: لَهُ بكيلِ الرُّبِّ سمن. قال سفيانُ: المشتري بالخيارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ وإِنْ شَاءَ رَدَّ، ولا يُكَلَّفُ البائِعُ أنْ يجيءَ بالسَّمنِ، كيفَ يبيعُ ما ليسَ عنده؟ !

قال أحمد: إنْ كَانَ سَمَّانًا عنده سمنٌ كثيرٌ أعطَاهُ بقدرِ الرُّبِّ سَمنًا، وإنْ لمْ يكنْ عنده سمن، رجعَ عَلَيه بقدرِ الرُّبِّ مِنَ السَّمنِ.

قال إسحاق: كمَا قال؛ لأنَّهُ بنى على قولِ شريح (٢).

"مسائل الكوسج" (٢١٦١)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل يشتري غلامًا للخدمة على أن ليس به عيب، فلما صار إلى يد المشتري قال الغلام: إني لحجام هل له أن يرده؟

قال: هذا ليس (عيبًا)، هذِه زيادة في ثمنه.

"مسائل ابن هانئ" (١١٩٨)


(١) الرُّبُّ: هو ما يبقى من كدرة في أسفل السمن.
(٢) ينظر لرأي شريح "مصنف عبد الرزاق" ٨/ ١٥٦ - ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>