للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: فحديث عائشة؟ قال: لا يصح، لأن قتادة لا يرفعه.

"الفروسية" (١٩١)

[٢٥٠ - هل يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة؟]

نقل عنه جعفر بن محمد: إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها.

"الفروع" ١/ ١٢١

[٢٥١ - ما يجزئ من الماء والأحجار في الاستطابة]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا استنجى بثلاثةِ أحجار يجزئُهُ أم لا؟

قال: إذا أنقى بالأحجارِ ولمْ يتلطخْ ماء يجزئه، إلا أنْ يكونَ رجلٌ به بطنٌ، وإذا لمْ يستنج بثلاثة أحجارٍ أعاد الصلاةَ، ولا يجزئهُ دونَ ثلاثة أحجارٍ.

قال إسحاق: كما قال. وقوله إلا أن يكون ماء، يعني: أَنْ يتلطخَ لرقة البطن ما حوالي المقعدةِ، فذاك لا ينقى بالأحجارِ.

"مسائل الكوسج" (٧٥)

قال صالح: وسألته عن الرجل يبول ويتمسح بالحائط أو الحجارة؟

قال: يجزئه أن لا يمس الماء.

"مسائل صالح" (٣٣)

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يستجمر بالأحجار؟

قال: لا بأس به إذا استجمر بثلاثة أحجار إذا أنقى، وأقل ما يجزئه من الماء سبع مرات.

"مسائل صالح" (٥٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>