للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٩٤ - ٣ - بيع الدين بالدين]

قال صالح: سألت أبي عن رجل كان له على رجل ألف درهم، فأعطاه أربعين دينارًا ومضى، ثم إنه عاد بعد ذلك فقال: تلك (الأربعون) (١) دينارًا بالألف؟

قال: لا يجوز حتى يحضر أحدهما.

"مسائل صالح" (٦٠٣).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الكالئ بالكالئ؟

قال: الدين بالدين.

قيل له: مثل أيش يكون، الدين بالدين؟

قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين. فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٦).

روى الأثرم عن أحمد أنه سُئل: أيصح في هذا حديث -النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (٢) - قال: لا.

"المغني" ٦/ ١٠٦.


(١) في "المسائل": "الأربعين" والمثبت أصح.
(٢) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢١ (٥٥٥٤) من طريق أبي بكرة وابن مرزوق عن أبي عاصم عن موسى بن عبيدة الربذي عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر رضي اللَّه عنهم.
ورواه الدارقطني ٣/ ٧٢ والحاكم ٢/ ٥٧ من طريق حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة بن عبد اللَّه بن دينار عنه به.
وروياه أيضًا من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عند نافع عنه به والبيهقي ٥/ ٢٩٠ من طريق الحاكم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>