للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان قال: هذِه الدراهم الذي سلم إليه بما سلم إليه من الذهب وهو كذا وكذا قيراطًا، فأخذ المشتري الدراهم، وأخذ البائع للدراهم الدينار قبل أن يفترقا، ويكون بقية الدينار، فأعجب إلينا أن يستوفي بقية ثمن الدينار ويسلم إليه، ولا يعجبنا أن يأخذ درهمًا ودرهمين ويصارفه.

"مسائل صالح" (١٣٧٦).

قال صالح: الرجل يدفع إلى الصيرفي الدينار، فيشتري به دراهم فيقول: ما رد عليك من هذِه الدراهم فهو علي؟

قال: هذا مكروه أن يشترط ما رد عليه، ولا يفترقان وبينهما لبس، والذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء.

"مسائل صالح" (١٣٧٧).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل له على رجل ذهب، فيقبض منها الورق مرارًا، ولا يقاطع في ذلك على شيء منها، حتى إذا أراد أن يحاسبني على المتاع، سعرها على قدر ما يُريد سعر الدنانير؟

قال أبو عبد اللَّه: له سعر يوم بيوم.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٦).

[١٦٠٠ - عقد الصر هل يدخله خيار المجلس؟]

نقل محمد بن يحيى الكحال عنه: يدخله.

ونقل أحمد بن سعيد عنه: لا يدخله.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>