للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: ما جاء في أنواع الصرف]

[١٦٠٣ - ١ - بيع أحد النقدين بجنسه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كُرِهَ أَنْ يبيعَ بالدينار إِلَّا درهمًا.

قال أحمد: أكرهه، ولا بأسَ بدينار ودرهمين، أو درهم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٩٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الموازنةُ يَكُونُ للرجلِ عَلَى الرَّجلِ أربعة دوَانيق (١)، فيضَع هُوَ دانقين في كفَّةٍ، وَيضَع غَرِيمه دِرْهَمًا في كفَّةٍ؟

قال: الموازنةُ لا بأسَ بِهَا.

قال إسحاق: كما قال، إِلا أنْ يَتَهَاونوا في الرجحانِ.

"مسائل الكوسج" (١٩١٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ كَره الدينارَ الكُوفي بالشَّامي بَينهما فَضَّل أنْ يَأخُذ فَضْل الشَّامي فضة؟

قال: لَا أكرهه أنْ يأخذَ بالفضل فضة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٦٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا قال: بعني فلوسًا بدانق، فَلَهُ دانق فضة زَادَ أو نقصَ.

قال أحمد: جيّد، هذا ليس فيه شكّ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٧٣).


(١) الدانق: يساوي سدس دينار.

<<  <  ج: ص:  >  >>