للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٠٥ - ٣ - بيع نقد بنقد ومع أحدهما أَو كليهما شيء آخر

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة ونصفًا فلا تأخذ بالنصف طعامًا ولا شيئًا إلا فضة، فإن شرطت عليه أربعة عشر درهما ومد بر. فلا بأس بذلك.

قال أحمد: كلاهما كما قال.

قال إسحاق: كما قالا.

"مسائل الكوسج" (٢٠٨١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يجيء ومعه درهم صحيح إلى الخباز وهو يبيع الخبز سبعة أرطال، قال: فيريد أن يشتري بنصف درهم فيقول: تعطي نصف درهم مكسرة وأربعة أرطال خبزًا؟

قال أحمد: يريد أن يأخذ فضل المكسرة فيه! هذا خبيث.

"مسائل أبي داود" (١٢٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>