للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن ميمون بن أبي شبيب، أنه إذا كان الدرهم النيوق، أو الزيف كسره وقال: لا تغر -أو لا يغرا- بك مسلم.

"الزهد" ص ٤٢١

قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع فقال: إني دخلت السوق فرأيت ثوبًا ينادى عليه بعشرين صحاح فأخذته فأعطيته فيها مقطعة؟ !

قال: لا، إلا أن يرضى صاحب الثوب أن تعطيه فيه مقطعة.

"البغوي" (٤٣).

نقل عنه حنبل في دراهم يخلط فيها نحاس وماس فيشتري بها ويباع: لا يجوز أن يبتاع بها أحد، وكل ما وقع عليه اسم الغش، فالشراء والبيع حرام، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غشنا فليس منا" (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣١، "معونة أولي النهى" ٥/ ١٧٢

ونقل عنه أبو الحارث في ذهب مكسور محمول عليه: لا يباع بورق حتى يخلص.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣١

نقل عنه محمد بن إبراهيم وقد سأله عن المزيفة؟

فقال: لا يحل.

قيل له: إنه يراها ويدري أي شيء هي؟

قال: الغش حرام وإن بين.

نقل عنه جعفر بن محمد: لا تنفق المكحلة حتى يغسلها، ولا المزبقة والزيوف حتى يسبقها.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١٧، ومسلم (١٥١) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>