للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن هذا -يعني: كسر سكة المسلمين- إلا الزيف.

حدثني أحمد قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه المزني، عن أبيه أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس (١).

"مسائل ابن هانئ" (١١٩٤)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدفع إليه الدراهم الصحاح ويصوغها!

قال: لا. فيها نهي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أصحابه، وأنا أكره كسر الدراهم والقطعة.

قلت: فإن أعطيت دينارًا أصوغه كيف أصنع؟

قال: تشتري به دراهم، ثم تشتري به ذهبًا.

قلت: فإن كانت الدراهم من الفيء، ويشتهي صاحبها أن تكون بأعيانها؟


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١٧، ومن طريقه أبو داود (٣٤٤٩)، وابن ماجه من طريق ابن أبي شيبة عن المعتمر به. والحاكم ٢/ ٣١ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن معتمر به، والبيهقي ٦/ ٣٣ من طريق إبراهيم بن عبد اللَّه الكجي عن الأنصاري عن محمد بن فضاء به. وقال في "الشعب" ٢/ ٢٢٧: رواه محمد بن فضاء وليس بالقوي عن أبيه عن علقمة بن عبد اللَّه المزني عن أبيه. قال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" ١/ ٤٢٩ (١٦٣٤): رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من رواية علقمة بن عبد اللَّه عن أبيه. . . وضعفه ابن حبان. وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٤٩٥)، وفي "الضعيفة" (٤٧٠٦)، قال: مداره على محمد بن فضاء، وهو متفق على ضعفه. اهـ بتصرف.
قلت: لم أقف عليه عند الترمذي، ولم يعزه المزي في "تحفة الأشراف" ٦/ ٤٠١ للترمذي، فيبدو أن الحافظ العراقي وهم في عزوه إليه واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>