للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المروذي: قال أحمد: لا يصح حتى يشترط الأجل.

"المغني" ٦/ ٤٠٢

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم في الشيء يؤكل، فيأخذ منه كل يوم من تلك السلعة شيئًا؟

فقال: على معنى السلم إذا؟ فقلت: نعم.

قال: لا بأس، ثم قال: مثل الرجل القصاب يعطيه الدينار على أن يأخذ منه كل يوم رطلًا من لحم قد وصفه.

"المغني" ٦/ ٤١٩، "المبدع" ٤/ ١٨٩ - ١٩٠

ونقل أبو طالب عنه: إذا شرط إلى الحصاد أو بدو الصلاح: يصح إن بدا صلاحه أو استحصد، واحتج بابن عمر (١).

"الفروع" ٤/ ١٨٣، "المبدع" ٤/ ١٩٣

[١٦١٤ - إذا اختلفا في الأجل]

نقل حرب عنه: إذا اختلفا في أجله قبل قول المسلم إليه.

"الفروع" ٤/ ١٨٣، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢١٠


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٨٢ (٢٢٣٠٤): أنه كان لا يرى بأسًا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن يف زرع أو ثمر قبل أن يبدو صلاحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>