للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا، يأخذ سلمه كله أو رأس ماله كله.

كررته عليه، فقال مثل ذلك.

"مسائل أبي داود" (١٢٩٤).

ونقل عنه محمد بن الحكم: إذا لم يوُجد كُله يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله؟

قال: أكرهه، ابن عمر كرهه، وابن عباس قال: لا بأس به.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٩٧.

نقل حنبل عنه: وقد ذكر له قول ابن عباس: يأخذ بعض سلفه وبعض رأس ماله. فقال أحمد: لا بأس به ولا يأخذ فضلًا.

ونقل ابن القاسم: يأخذ سلمه كله أو رأس المال.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٢.

[١٦٢٠ - ٥ - أن يسلم في الذمة]

قال صالح: السلم أشتري به العروض؟

قال: هذا بيع ما ليس عندك.

"مسائل صالح" (١١١٢)

[١٦٢١ - توثيق السلم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّهنُ والقبيل في السّلفِ؟

قال: أَكْرهه في السّلمِ خاصّة، وفي البيعِ لا بأس بِهِ.

قال إسحاق: كِلاهُمَا لا بأسَ بهِ، والسّلم أشد.

"مسائل الكوسج" (١٧٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>