للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: من حيث الرد

[١٦٢٧ - ١ - ماذا يرد؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا كَان لرجل على رجلٍ دراهم فقضَاهُ أجود مِنْ دَرَاهمه؟

قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٥١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اقتضاءُ دنانير مِنْ دراهم، ودَرَاهم مِنْ دَنَانير في البيع؟

قال: بالقيمةِ.

قُلْتُ: واقتضاؤه في الدين؟

قال: بالقيمةِ.

قال إسحاق: كما قال بسعرِ يومِهِ.

"مسائل الكوسج" (١٨٥٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ استقرضَ مِنْ رجلٍ دانق فلوس، وعشرون فلسًا بدانق، فَصَار عشرة بدانق؟ قال: لَهُ عشرون فلسًا.

قال أحمد: مَا أحسنه!

قال إسحاق: كما قال، إِذَا كانَ الفلوس عَلَى النَّحو الذي كان.

"مسائل الكوسج" (٢٠٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا شهد رجل على رَجُلٍ بألفِ درهم أو مائةِ دينار، فإنَّ له دراهمَ ذَلِكَ البلد، ودنانيرَ ذَلِكَ البلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>