للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها]

[فصل في الحيض وأحكامه]

[٢٥٩ - أقل سن تحيض فيه المرأة]

روى الميموني عنه في بنت عشر رأت الدم: قال: ليس بحيض.

"المغني" ١/ ٤٤٧، ٤٤٨

[٢٦٠ - أكثر سن تحيض فيه المرأة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ للإمام أحمد: إذا قعدتِ المرأةُ خمسين سنة من المحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة؟

قالَ: يشبه أنْ يكونَ هذا حيضًا، إنما يُروى عن عائشة ذلك الحديث، إذا أتى عليها خمسون سنة (١)، ويُقال: إنَّ نساءَ قريشٍ أبقى دمًا مِن غيرهن مِنَ النساء.

"مسائل الكوسج" (٧٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الكبيرة ترى الدم؟

قال: لا يكون هذا حيضًا إذا كانت قد حلّت.

قال إسحاق: حكمُهَا حكمُ المستحاضةِ إذا جاوزتِ الخمسين؛ لأنَّها


(١) يعني قول عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض.
قال الألباني في "الإرواء" (١٨٦): لم أقف عليه، ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد، ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>