للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في رواية أبي طالب: لا يدفع إلى الجارية مالها بعد بلوغها حتى تتزوج وتلد، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج.

ونقل أيضًا: أنه سُئل عن: المرأة هل يجوز أن تهب مالها لرجل أجني؟

فقال: ليس لها ذلك إلا بعد أن تلد ولدًا، أو يأتي عليها حول.

ونقل أيضًا: لا تهب من مالها شيئًا إلا بإذنه؛ لأنه مالك لها.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٢٣

١٦٤٠ - إبطال الأب لتصرف ولده في ماله إذا كان الأب محتاجًا إليه:

نقل حنبل عنه أنه للأبوين الاعتراض عليه في ذلك وإبطاله إذا كانا محتاجين، واحتج بما روى بكر بن محمد أن رجلًا تصدق بأرض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجاء أبواه فقالا: يا رسول اللَّه، ما كان لنا مال -أو قال: معيشة- غيرها. فدفعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليهما، فماتا فورثهما ابنهما (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٤٠


(١) روي هذا الحديث من طرق وقد سمي فيها الرجل، فهو عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه الذي أُرِي الأذان رضي اللَّه عنه.
فرواه سعيد ١/ ٨٩ (٢٥١)، والدراقطني ٤/ ٢٠١، والديلمي كما في "كنز العمال" ١١/ ٨٤ (٣٠٧١٢) عن عبد اللَّه بن أبي بكر وعمرو وحميد الأعرج أن عبد اللَّه بن زيد. . بنحوه.
ورواه الدارقطني ٤/ ٢٠١، والحاكم ٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان أبو بكر بن عمرو ابن حزم سمعه من عبد اللَّه بن زيد، ولم يخرجاه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>