للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل حرب: لو باعه العبد وله سرية لم يفرق بينهما كامرأته، وهي ملك لسيده.

"الفروع" ٤/ ٣٣٤

[١٦٤٧ - العبد المأذون له في التجارة، إذا ركبه الدين]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ المأذونُ له في التِّجارةِ إِذَا ركبه الدَّينُ؟

قال: إِذَا أذنَ لَهُ فَعَلَى السَّيدِ.

قال إسحاق: كما قال في رَقبتِهِ.

"مسائل الكوسج" (١٨٧٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ يُباعُ في الدَّيْنِ؟

قال: إِذَا لمْ يكن أذن له سيده، فإِنَّ ذَلِكَ في رَقبتِهِ إِنْ شَاءَ سَيّدُهُ فَدَاهُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٨٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ إِذَا أُعْتِقَ وعَليه دين؟

قال: الدينُ عَلى سَيّدِهِ إِذَا كَانَ أِذنَ لَهُ، وإِنْ جَنَى جنايةً فَعَلَى سَيّدِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٨٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ أَذِنَ لعبدِهِ في التجارةِ، فجرح إنسانًا، قال: يُدْفَعُ برمتِهِ، فيكون الدينُ عَلَى العبدِ حيثما ذهب.

قال أحمد: إِذَا أَذِنَ لعبده في التجارة؛ فالدَّينُ عَلَى السيد، والعبدُ يسلم بجنايته إلَّا أنْ يفديه مولاهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>