للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل مهنا عنه: للسيد فداؤه إن أذن لعبده في نوع ولم ينه عن غيره، وإلا فللبائع أخذ العبد حتى يأخذ حقه منه.

ونقل أبو طالب في تعليق دينه -على العبد أم مولاه- إن أعتقه فعلى مولاه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٧، "الفروع" ٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧

ونقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه الناس منه، فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة.

قال: هو عليه في ثمنه، كان مأذونًا له أو غير مأذون.

ونقل أيضًا فيمن اشترى من عبد ثوبًا فوجد به عيبًا، فقال العبد: أنا غير مأذون لي في التجارة.

قال: لا يقبل منه، إنما أراد أن يدفع عن نفسه.

ونقل حنبل: إن حجر على عبده فمن بايعه بعد علمه لم يكن له شيء؛ لأنه المتلف.

"الفروع" ٤/ ٣٣٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٤٨

آثار الحجر على المفلس

[١٦٤٨ - ١ - حلول الدين المؤجل عليه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يموتُ أو يفلسُ، حلَّ دينه؟

قال: إذا وثق لَهُ الورثة فهو أحبّ لي، وإِذَا أفلسَ لمْ يحل دَينه، والموتُ أخرى أنْ يحلَّ دَينه.

"مسائل الكوسج" (١٨٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>