للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن بن ثواب: قال أحمد: يكون ماله موقوفًا إلى أن يحل دينه، فيختار البائع الفسخ أو الترك. وكذلك نقل أبو الحارث وحنبل.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٥، "المغني" ٦/ ٥٦٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٩٢

[١٦٤٩ - ٢ - يمنع تصرفه في عين ماله]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا فَلَّسَ القاضي الرَّجُلَ فليس له بيعٌ، ولا صدقةٌ، ولا عتقٌ؟

قال: أمَّا بيعٌ وصدقة فنعم، وأمَّا العتقُ فهذا شيءٌ مستهلك. يقولُ: يجوز عتْقُهُ.

قال إسحاق: كما قال أحمد، وذَلِكَ أنَّ العتْقَ للَّه.

"مسائل الكوسج" (٢٠٩٦)

نقل محمد بن موسى عنه: إذا طلب البائع عين ماله لم يجز بيعه ولا هبته، ولا عتقه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٤

وسأله جعفر: من عليه دين أيتصدق بشيء؟

قال: الشيء اليسير، وقضاء دينه أوجب عليه.

ونقل حنبل فيمن تصدق وأبواه فقيران: رُدَّ عليهما، إلَّا لمن دونهما؛ للخبر (١)، ولا يصح بعده.

ونقل موسى بن سعيد: إن تصرف قبل طلب رب العين لها جاز، لا بعده.

"الفروع" ٤/ ٢٩٩، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٨٠


(١) قد تقدم تخريجه من حديث عبد اللَّه بن زيد رضي اللَّه عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>