للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تلد بعدَ الخمسينَ أبدًا.

"مسائل الكوسج" (٧٤٧)

قال ابن هانئ: سمعته يقول: إن نساء العجم لا ييأسن من الحيض إلى خمسين سنة، ونساء بني هاشم إلى ستين سنة، هن أقوى في الحيض.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة، قد أتى عليها نيف وخمسون سنة، ولم تحض منذ سنة، وقد رأت منذ يومين دمًا ليس بالكثير، ولكنها إذا استنجت رأته، ولم تفطر، ولم تترك الصلاة ما ترى لها؟

فقال أبي: لا تلتفت إليه، تصوم وتصلي، فإن عاودها بعد ذلك مرتين أو ثلاثًا، فهذا حيض وقد رجع، تقضي الصوم.

قلت: فالصلاة؟ قال: لا تقضي.

"مسائل عبد اللَّه" (١٧٠)

[٢٦١ - أكثر الحيض وأقله]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف يكونُ الحيضُ عشرينَ يومًا؟

قال: أكثر ما سمعنا سبعة عشر يومًا.

قُلْتُ: فيكون أقلَّ مِن يومٍ؟ قال: لم أسمعْ.

قال إسحاق: السُّنَّةُ فيه إذا كان حيضُهَا معتدلًا من قبل الحمل كان ذلك حيضًا إذا اختلط عليها فترى الأحيان صفرة والأحيان دمًا صيرناها كالمستحاضة، والثاني كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>