للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: حَدَّثَنَا بدر بن أبي بدر قال: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا عبد الصمد، قال: حَدَّثَنَا عمر بن إبراهيم -رجل له فضل أعطاني كتابًا له كبيرًا- قال: حَدَّثَنَا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به" (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه؟

قال: هو أحق به. متاعه.

قيل: فإن كان قد زاد أو نقص يوم اشتراه؟

قال: هو أحق به، زاد أو نقص.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٧)، (١٣٩٧)

ونقل أحمد بن سعيد في الراهن إذا مات مفلسًا: المرتهن أسوة بالغرماء.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٢

ونقل الحسن بن ثواب عن أحمد: إن كان ثوبًا واحدًا، فتلف بعضه فهو أسوة الغرماء وإن كان رزمًا فتلف بعضها، فإنه يأخذ بقيمتها إذا كان بعينه؛ لأن السالم من المبيع وجده البائع بعينه، فيدخل في عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به".

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٢، "المغني" ٦/ ١٤٣ - ١٤٤

ونقل حنبل عنه في ولد الجارية ونتاج الدابة: هو للبائع؛ لأنها زيادة، فكانت للبائع كالمتصلة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٣، "المغني" ٦/ ٥٥٠، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٩٧


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ١٠، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف معروف، لكن للحديث شاهد من حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٨ وقد تقدم آنفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>