للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يرهن العبد فيستخدمه؟

فقال: الرهن لا ينتفع منه بشيء، إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يُركب ويُحلب ويُعلف.

قلت له: فإن كان اللبن والركوب أكثر؟

قال: لا إلا بقدر.

"المغني" ٦/ ٥١٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٧٠

ونقل محمد بن الحكم فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنًا وضع عنه بقدره.

"الفروع" ٤/ ١٤

نقل حنبل عنه: يستخدم العبد.

"الفروع" ٤/ ٢٢٥، "المبدع" ٤/ ٢٤٠، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٧٠

نقل عنه حنبل في قرض الدار في الرهن: لا يسكنه إلا بإذنه، وله أجرة مثله.

"الفروع" ٤/ ٢٢٥، "الإنصاف" ١٢/ ٤٩٥

[١٦٦٧ - حكم تصرفات الراهن أو المرتهن في الرهن بدون إذن الآخر]

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل رهن غلامه، ثم أعتقه؟

قال: جاز عتقه، وعلى الراهن قيمته. أي: يكون رهنًا مكانه.

قيل لأحمد: إن الراهن معدم.

قال: جاز العتق، هو ملكه.

"مسائل أبي داود" (١٣٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>