للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكفيل أن يمنعوا الذي كفل عنه حتَّى يبلغَ الأجل، فإنْ ماتَ الذي كفل عنه استوثق من المال حتَّى ينظرَ ما يصنع الذي كفلَ، فإنْ أدى هذا، وإلَّا أخذَ مِنَ المال.

قال أحمد: هو إلى أجِلِه، الكفيل والذي كفل عنه، إلَّا أنَّه يستوثق مِنَ المالِ، فإنْ أفلسَ فهو إلى أجلِهِ، إذا أوثقوا له.

قال إسحاق: كَما قال؛ لأنَّ الميت إذا مات لم يحل ما عليه من الدين، هو إلى أجلِه إذا أوثقوا لصاحبه.

"مسائل الكوسج" (٣١٨٩)

[١٦٧٤ - رجوع الضامن على المضمون بما أدى عنه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ لزم رجلًا، فَقالَ رجل: دعه فَمَا لَكَ عليه فهو عَليَّ؟

قال أحمد: إِذَا قال: ما عَلَى فلان فَهو عَلَيَّ، فرضي فلانٌ -وهو الطالب- فقد انتقلَ حقُّهُ عليه، وليسَ لَهُ أنْ يرجعَ بشيءٍ مثل الحوالة إلَّا أنْ يقولَ: ضمنت عنكَ، أو تكفلت، أوْ أنا بِهِ حميل، فهذا كلّه لا يدل المعنى أنه قَدِ انتقلَ الملك عليه، وإذَا قال: هو عَلَيَّ، فرضي المالكُ؛ فقدِ انتقلَ ملكه على هذا، وليس لَهُ أنْ يرجعَ عَلَى الذي بَرَّأهُ بشيءٍ.

قال إسحاق: كما قال سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٠١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا ضمن عن الرجلِ بغيرِ أمرهِ ألهُ أنْ يرجعَ عَلَيه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>