للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٨٦ - ٢ - يعتبر رضا المحيل لا المحال عليه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أحَال رجلًا عَلَى آخر فلمْ يقضِهِ شيئًا؟

قال: إذَا رضي بالحوالة فليسَ لَهُ أنْ يرجعَ.

قال إسحاق: كما قال، يوم أحال مليًّا يوم أحاله فلا رجوع، وإنْ أَحَالَهُ وهو معدمٌ، وإِنْ لمْ يعلمْ بِهِ رجع.

قال عثمانُ ربه: ليسَ على مالِ مسلمٍ توى (١).

"مسائل الكوسج" (٢٠٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: السُّنةُ في الحوالةِ مَا قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أحيل عَلَى مَلئٍ فليتبعْ" (٢)، فَلِذَلِكَ قُلْنَا: إِذَا كَان يوم احتال عليهِ مليًّا فَلَا رجوع عَليهِ أبدًا، وإنْ كانَ يومئذٍ معدمًا فاحتالَ، ولمْ يحلمْ بعدِمهِ؛ فإنَّ الرجوعَ عليهِ قائم كَما قال عثمانُ بنُ عفان له في الحوالة: ليسَ عَلَى مَالِ مسلمٍ توى.

ولقَدْ قال الحسن: لا تكونُ الحوالة براءة إلَّا أنْ يبرئه، فَإِذَا أبرأه فَقَدْ بَرِئَ (٣)، ففي هذا بيان أن الحوالة إِذَا أبرأه فهوَ بريءٌ معدمًا كَان أو غيرَ معدمٍ؛ لأنهُ هوَ الذي ضيعَ مَالَهُ.

وأمَّا زعيمهم الأكبر فقالَ في الحوالةِ: لا يرجع عَلَى ربّ المالِ أبدًا،


(١) رواه البيهقي ٦/ ٧١، وقال نقلًا عن الشافعي: فيه رجل مجهول عن رجل معروف منقطع عن عثمان.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٧ - ٤٦٣، والبخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤)، من حديث أبي هريرة.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٦ (٢٠٧٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>