للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم إذا كانت أرضون ومتاع فينبغي أن يوفوها حقها.

قال: فإذا عرفت ورضيت به فلا بأس به إن شاء اللَّه تعالى.

"مسائل ابن هانئ" (١٤١٦).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل مات ولامرأته عليه صداق وليس لها بينة؟

قال: لا بأس أن يصالحوها.

"مسائل ابن هانئ" (١٤١٩)

قال في رواية مهنا: يستقيم أن يكون صلحًا بتأخير، فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية.

"الفروع" ٤/ ٢٦٨.

نقل عنه حنبل: أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينًا عليه، فأشار إليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده أن دع الشطر من دينك. قال: قد فعلت، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قم فأعطه" (١).

قال أحمد: هذا حكم من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"الفروع" ٦/ ٤٤٤ - ٤٤٥ "المبدع" ١٠/ ٣٦.

١٦٨٩ - ما يُعتبر في تفسير ألفاظ الصلح عن إقرار

نقل يزيد بن الهيثم فيمن صالح رجلا على دارهم ولم يقل: صحاحا أو مكسرة؟

قال: صحاح.

"الفروع" ٦/ ٦٢٤


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩٠، والبخاري (٤٥٧)، ومسلم (١٥٥٨) من حديث كعب.

<<  <  ج: ص:  >  >>