للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم، يمنعه.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك في كل حدث من القنى (١) وغير ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٣٣٤٢).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بنى في داره حمامًا، أو حُشًّا (٢) يضر بجاره؟

فقال: أكرهه، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار".

"مسائل عبد اللَّه" (١١٧٣).

قال في رواية أبي طالب: فإن كان له بئر في داره فيؤذيه بالدخول عليه فلا بأس أن يمنع، أو يكون له مكان يجعل فيه ماء السماء فلا يمنعه إذا خاف العطش.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٢٠

روى أبو طالب عنه قال: لا يجعل في داره حمامًا يؤذي جاره، ولا يحفر بئرًا إلى بئره.

"الأحكام السلطانية" ص ٣٠٢

قال الخلال وصاحبه: ومن له نخلة في أرض رجل فلحق رب الأرض من دخوله ضرر، روى حنبل أن سمرة كان له نخل في حائط أنصاري، فآذاه بدخوله، فشكاه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لسمرة: "بعه". فأبى، فقال: "ناقله". فأبى، فقال: "هبه لي ولك مثله في الجنة". فأبى، فقال: "أنت مُضارٌّ، اذهب فاقلع نخله" (٣).


(١) القني: مجاري الماء.
(٢) هو المرحاض، وهو مجتمع العذرة. انظر: "لسان العرب" ٢/ ٨٨٧ مادة: (حشش).
(٣) رواه أبو داود (٣٦٣٦)، والبيهقي ٦/ ١٥٧ من حديث أبي جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب أنه كان له عضد من نخل. . . فذكره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>