للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧١٧ - استئجار أحد الشريكين صاحبه لعمل في العين المشتركة بينهما]

نقل ابن القاسم وسندي وصالح جواز ذلك.

ونقل أحمد بن الحسين بن حسان أنه لا يجوز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٨٧ - ٣٨٨

[١٧١٨ - ابتياع أحد الشريكين لحصة شريكه قبل القسمة]

قال أحمد في رواية حنبل في أحد الشريكين إذا أراد أن يبتاع حصة شريكه قبل القسمة فإن كان مما لا يكال ولا يوزن، مثل عبد وثوب فلا بأس.

وقال في رواية ابن القاسم في الشريكين في الطعام يريد أحدهما بيع حصته من صاحبه: فإن لم يكونا يعلمان كيله فلا بأس، وإن علما مبلغ كيله فلا بد من كيله.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٢ - ٣٩٣

[١٧١٩ - شراء أحد الشريكين للمال الخاص لشريكه]

قال صالح: وسئل -وأنا شاهد- عن رجلين شريكين لكل واحد منهما مال علي حدة، فربما أراد أحدهما أن يبيع الشيء فيقول له صاحبه: انظر بما تطلب حتى أشتريه منك؟

قال: لا بأس بذلك.

"مسائل صالح" (٦٦٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>