للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: الربحُ عَلَى ما اصْطَلَحَا.

قال إسحاق: كما قال سواءٌ؛ لأنَّ العملَ مِنْ أحَدِهما معونة، ولا يُبْطِلُ ذَلِكَ مَا اشْتَرَطا.

"مسائل الكوسج" (١٨٧٩)

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سُئِلَ عن: رجل جاء برأس مال وآخر لم يجئ بشيءٍ، فقال له: اعمل معي فما كان من ربح فهو بيننا نصفين، فلم يربحا شيئًا؟ قال: إن ربح شيئًا فله نصف ما ربح وإلا فلا شيء له.

"مسائل أبي داود" (١٢٩٥)

ثانيًا: شركة المضاربة:

[١٧٢٥ - تعريف المضاربة]

قال ابن هانئ: وسألته عن: المضارب؟

قال: المضارب: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم فيقول اعملها ولي نصف ربحها، فإن تأهب وخسر فليس عليه شيء.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٣)

[١٧٢٦ - حكم المضاربة]

قال صالح: وسألت أبي عن رجل دفع ألف درهم فقال: اتجر فيها بما شئت، فزرع بها زرعًا، فسلم، فربح؟

قال: المضاربة جائزة، والربح بينهما على ما اصطلحا عليه.

"مسائل صالح" (١١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>