للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: مَا أعلمُ بِهِ بأسًا إِذَا قال: ادَّانَ عليّ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ ذَلِكَ منه ليس بشرطٍ يشرطه فيفسد، إِنَّمَا هوَ زيادةُ منفعة لهما.

"مسائل الكوسج" (٢٠١٤)

١٧٢٩ - ٣ - إعلام مقدار الربح، وأن يكون مشاعًا والوضيعه على قدر المال

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا لمْ يسميا الربحَ؟

قال: يكونُ لهُ أجرُ مثْلِهِ.

قال إسحاق: كما قال، وَأَجادَ.

"مسائل الكوسج" (١٩٥٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي بالمتاع يدفعه إلى رجل يبيعه له بكراء معلوم، فإن باعه أخذه منه، وإن لم يبعه رده عليه ولم يأخذ شيئًا؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٣٠٢)

قال ابن هانئ: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن المضاربة تدخل فيها الأجرة؟

قال: هي بمنزلة الصرف، يشترط فيها الثلث والربع، لا يدخل فيها شيء من الأجرة.

قيل له: يتسرى بإذن صاحبه؟

قال: لا أدري. ثم قال: أحب العافية.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>