للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلت: المضاربة، على من الزكاة؟

قال: على رب المال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٥٠)

قال المروذي: قلت: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟

قال: لا، الزكاة على رب المال.

"معونة أولي النهى" ٣/ ١٦٦

[١٧٣٦ - تعدد المضاربة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أنْ يدفعَ إِلَى مضاربِهِ مالًا يعمل له بهِ؟

قال: أكْرهه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٤٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دفَعَ إلى رجلٍ ألف درهم مضاربة على النصفِ، ثمَّ مكثَ يومًا، ثمَّ دفعَ إليه ألف درهم أُخرى على النصفِ كلّ ألفٍ منها وحدها

قال أحمد: جيدٌ.

قُلْتُ: لا يخلطها؟ قال: لَا.

قال إسحاق: هو جائزٌ ويخلطهما جميعًا أفضل.

"مسائل الكوسج" (٢٠١٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>