للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو طالب: وقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال مثل الصيادين والنقالين والحمالين؛ قد أشرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء (١).

"المغني" ٧/ ١١١، "معونة أولي النهى" ٦/ ٦٧

نقل عنه أبو طالب أنها تصح في الاحتشاش. .، وسائر المباحات.

"المبدع" ٥/ ٤٠

[١٧٤١ - إن عمل أحدهما دون صاحبه، هل الكسب بينهما؟]

قال ابن هانئ: قلت له: الرجلين يريدان الغزو، فيقيم أحدهما ويقول: ما أصابني من شيء فهو بيننا، فيأتي أحدهما بشيء ولا يأتي الآخر بشيء؟

فقال: نعم هذا أيضًا بمنزلة حديث سعد وابن مسعود.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٣)

وقال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في خياطين اشتركا، فقال كل واحد منهما للآخر: ما أصبت فبيني وبينك: فهو جائز.

"معونة أولي النهى"٦/ ٦٩


(١) رواه أبو داود (٣٣٨٨)، والنسائي ٧/ ٣١٩، وابن ماجه (٢٢٨٨)، والبيهقي ٦/ ٧٩ من طريق أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: اشركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، في سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء.
قال الألباني في "الإرواء" (١٤٧٤): وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه عبد اللَّه بن مسعود، فإنه لم يسمع منه، وسكت عليه الحافظ في "التلخيص" ٣/ ٤٩ فلم يحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>