للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: المفاوضة ليس عندي شيء، إلا ما كانا يشتركان فيه فيتركان.

قال إسحاق: كما قال أحمد تفاوضهما يكونُ فيما يُظْهِرَان، فإن أظْهرَا أنَّ كلَّ واحدٍ منهما شريكٌ في جميعِ ما يستفيد صاحبه كان كما اشترطا.

"مسائل الكوسج" (٢٢٧٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رَجُلين لهمَا عَلَى رجلٍ ألف درهم فذهبا يتقاضيانه، فَقَال أحدُهُمَا: أنا أحبسه أو يعطيني، قال شريكُهُ: لا تحبسه ونصيبك عَلَيَّ: ليس بشيءٍ؛ لأنه شريكُهُ فيمَا عليه، لا كَفَالة لَهُ.

قال أحمد: إِذَا قال: عَلَيَّ فقد تحول عليه.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٢٨٩)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَنْ شريكين متفاوضين اشْتَرى أحدُهُمَا سلعةً ولمْ ينقدْ، ثمَّ غَابَ فجاءَ البائعُ فأخَذَ شريكه، وأَقَامَ البينةَ أنَّ شريكَهُ اشْتَرى مِنْهُ، وهو مدّعٍ لذلك أتجعله خصمًا لَهُ، وتقبل بينتَهُ عَلَى الغائبِ؟

قال: هو خصمٌ؛ لأنَّ المتفاوضين إِذَا تَفَاوَضَا فكلُّ شيءٍ كَان كَما تَفَاوَضَا، وإنْ قالا: نشتري على المفاوضةِ ولمْ يُسَمِّيَا كَيفَ يَفْعلان ولا نعرف مَا قال هؤلاء، إِنهما يَشْترِكان في كل شيءٍ إلّا التزويج إنما يَكونَان مُتَفَاوضَين إِذَا أَظْهَرَا وأوْضَحَا، وقال أحدُهُمَا لصاحِبِه: نحنُ شريكانِ في كُلِّ شيءٍ يكون بَيْنَنَا.

"مسائل الكوسج" (٢٣٠٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>