للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: كان خيبر أكثر أرضها كذا النخل فأعطاها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنصف (١).

"مسائل أبي داود" (١٣٠٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يستأجر الأكار فيقول: ما أخرج إليه من غلة هذِه الأرض فلي ثلثه، خمسه، وعشر الخمس وما بقي ذلك؟

قال: جائز.

قال ابن هانئ: وكذلك جميع الشروط في هذا.

وسئل عن الرجل يقول للأكار: لك الخمسين، وإن لم تكن غلتك جيدة فلك الربع؟

قال: هذا لا يجوز، شرطين في شرط؟

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٩)، (١٢٧٠)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكري أرضه بالثلث والربع.

قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وأذهب إلى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى خبير بالثلث والربع.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٧)

قال ابن هانئ: رجلان يتشاركان في أرض يجيء صاحب الأرض بالبذر، ويجيء صاحب الفدان بآلة الأرض وما تحتاج إليه الأرض؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٨)

قال ابن هانئ: سألته عن: كري الأرض. قال: بالثلث والربع.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن المزارعة بالثلث والربع؟


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧، والبخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١) عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>