للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يكتري البيت، فيجيء إليه الزوار، عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك؟

فقال: ربما كثروا، ورأى أن يخبر، فراجعه الرجل. فقال: إذا كان يجيئه في الغدو. أي: إنه ليس عليه أن يخبره.

"مسائل أبي داود" (١٣٤٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كرى السمسار؟

قال: إذا استأجره أيامًا معلومة.

قلت: يعطيه من الألف شيئًا معلومًا؟

قال: هذا عندي لا بأس به.

قال أحمد: إلَّا أن يقول: من كل ثوب كذا، فإن هذا يكون الثوب بأقل ويكون بأكثر.

"مسائل أبي داود" (١٣٤٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يكتري الفرس الغزاة بثلاثة دنانير؟

قال: لا يجوز هذا إلَّا أن يكون شهر بكذا فما زاد فكل يوم بكذا.

قلت: فيكتري للشعير إلى المقام ولا يعرف أين المقام؟

قال: فلا يجوز هذا.

قلت: يعطي فرسه على النصف؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (١٥١٢)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يكري الجريب لشيء مسمى بلا أَجل؟

قال: لا، حتى يعلم الأجل إلى كم، إلى شيء معلوم.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>