للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا أرى به بأسًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٩٣)

[١٧٧٨ - هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لغيره؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أكرى شيئًا أيؤاجره بأكثر مِنْ ذَلِكَ؟

قال: أَرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ إلَّا أنْ يؤاجره بنحوٍ مِنْ صِنَاعته.

قال إسحاق: تركُه أفضل.

"مسائل الكوسج" (١٨٦٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يستأجر الدار فيكريها بأكثر مما استأجرها؟

قال: إذا عمل فيها شيئًا، فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٣١١)

وقال في رواية أبي الحارث، والفضل بن زياد في الرجل يستأجر الدار فيؤجرها بأكثر من أجرتها من أهل صناعته: أرجو ألا يكون به بأس.

وقال في رواية حرب، وحنبل: إن كان قد أحدث فيها عمارة أو عملًا جاز أن يكريها بزيادة علي ذلك، وإن لم يحدث فيها عملًا لم يجز كراؤها بزيادة على ذلك.

ونقل جعفر بن محمد أنه قال: الأجير أشد من الدار لا يقول: إنما أجرتك نفسي لرضائي بك فلا أرضى بفلان.

ونقل حنبل فيمن استأجر غلامًا خياطًا: يجوز أن يؤجره من غيره.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٣٠, ٤٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>