للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٧٧)

قال صالح: وسألته عن العارية مؤداة؟

قال: العارية مؤداة، خالف أو لم يخالف فهو ضامن.

وذكر حديث سَمُرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ"، وقال: العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إليك.

"مسائل صالح" (٣٨٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟

قال: الناس مختلفون في العارية: من -الناس من يقول: هي مضمونة- من الناس من يقول: لا ضمان على الذي استعار.

"مسائل ابن هانئ" (١٣١٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن العارية؟

فقال: العارية مؤداة، خالف أو لم يخالف فهو ضامن، وذكر حديث سَمُرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ".

"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٥)

قال عبد اللَّه: وقال: العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إليك.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٦)

وقال يزيد بن هارون: سألت أبا عبد اللَّه: أيش تقول في العارية؟

فقال أبو عبد اللَّه: مؤداة. فقال له يزيد: حدثنا حجاج، عن الحكم أن عليّا لم يضمن العارية (١).


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ١٧٩ (١٤٧٨٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٢٠ (٢٠٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>