للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال أبو عبد اللَّه: أليس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أستعار من صفوان بن أمية أدرعا، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "بل عارية مؤداة". فسكت يزيد، وصار إلى قول أحمد بن حنبل.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٧٠، "مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي ص ٩٤

قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني: أنه قال لأبي عبد اللَّه، وسأله عن المنيحة؟

قال: هي العمرى؛ إذا منحه ناقته، أو أرضه، أو داره، أخذها منه، والعارية مثل ذلك، إنما هي أسامي وأشياء توضع مواضعها.

فالمنيحة: أن يمنح الرجل الرجل الناقة يحلبها ثم يردها عليه.

"الوقوف" (١٢٤).

[١٧٩٠ - وجوب رد العارية من حيث أخذها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ إِذَا أكْرى رجلٌ دابةً، أو أعارَ أو استودعَ شيئًا، فعلى الذي أَكْرى، أو أعَارَ، أو أسْتودعَ أنْ يأخذَهُ من عنده، وليسَ عَلَيه أنْ يحملَهُ إِليه.

قال أحمد: مَنْ استعارَ شيئًا فَعَليه أنْ يردَّهُ مِنْ حيثُ أخَذَه.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٢٣٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>