للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألته عن الماء الذي يشترى على ظهر الطريق، يشرب منه؟

قال: نعم، ما بأس بذلك.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه الرجل يبيع على الطريق؟

قال: لا ينبغي له أن يبيع علي طريق المسلمين شيئًا، يكرهه جدًا.

"مسائل ابن هانئ" (١١٧٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون له الضيعة، فتصير غيضة، فيصير فيها السمك، أيتصيد الرجل من ذلك السمك؟

قال: لا يصيد منه شيئًا إلا بإذنهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن نهر حفره السلطان، وفيه ماء كثير تجري فيه السفن الكبار، فترى أنه يصطاد فيه السمك؟

قال: لا بأس إذا لم يكن أخذ ضيعة إنسان فاحتفر فيها أنهارًا، فإذا أخذ، فلا أرى أنه يصطاد.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٦٠)

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن اللقاط من مزارع الحذم.

فقال: تتوقى أحب إليَّ. وأراه قال -سنة- كنا نحن نتوقى مزارعهم، ولم ير أبو عبد اللَّه بأن يدخل الرجل يأخذ الشوك والكلأ بأسًا.

وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: رأيتهم بطرسوس يتوقون أمر الجواميس، لا يسترون المصلي، ولا غيره.

قيل لأبي عبد اللَّه: إن قومًا يتوقون أن يوقدوا بخثي الجواميس.

<<  <  ج: ص:  >  >>