للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كلمَا كانَ شريكًا فَلَهُ الشفعةُ؛ لأنَّ حرمةَ الجوارِ لأهْلِ الذِّمَةِ أيضًا.

"مسائل الكوسج" (١٨٢٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للأعرابي شفعةٌ؟

قال: إي لعمري وليسَ لليهودي والنصراني شفعةٌ.

قِيلَ: ولِمَ؟

قال: لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ" (١).

قال إسحاق: نعم للأعرابيّ واليهوديِّ والنَّصرانيّ والمجوسي شفعةٌ إنما يأخذ بالشركةِ.

"مسائل الكوسج" (٢١٨٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: للذمي شفعة؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٣٢٧)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل من أهل الذمة، له بلزق داري دار، فأبيع داري، فيطلب الشفعة، أله ذلك؟

قال: ليس لأحد من أهل الذمة شفعة.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اليهودي والنصراني، ألهما شفعة؟


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥، والطبراني في "الأوسط" (١٠٦٦)، والطبري في "تاريخه" ٣/ ٢١٤ - ٢١٥ من حديث عائشة. وقال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٣٢٥: رجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع.
ورواه مالك ٢/ ٦٣، وعبد الرزاق ١٠/ ٣٦٠ مرسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>